تضمن مشروع قانون الرياضة الجديد عدة محاور يأتى على رأسها تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية.
وينص على عدم جواز الإشهار إلا إذا توافرت بعض الشروط أهمها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أجاز المشروع إنشاء أندية رياضية فى صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى خاصة فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.
نص المشروع على أن تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا الأندية الخاصة والمراكز المتخصصة ومراكز الترويح الخاصة من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.
ويرى المشروع أن مجلس إدارة الهيئات الرياضية باستثناء اللجنة الأولمبية لابد أن يتكون من خمسة ولا يزيد عن سبعة من المستوفين لشروط لائحة النظام الأساسى عن طريق الانتخاب السرى المباشر، بالإضافة إلى عضوين من غير المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة يتم تعينهما بقرار من المجلس المختص بناء على ترشيح من مجلس الإدارة، من بينهما امرأة فى حالة عدم نجاح أى سيدة فى الانتخابات.
كما نص المشروع على ضرورة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية فى أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تُقم.
تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف عن الحضور لثلاث جلسات متتالية أو ستة متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، على أن يتم اعتبار الجلسات التى تعقد فى نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن تقدم باستقالته أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته، التقدم للانتخابات التالية بعد استبعاده.
رفض المشروع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة.
يعتبر العضو مستقيلا بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته على التعيين بمجلس إدارة الهيئة الثانية أو توقيعه لعقد عمل لدى إحدى الهيئات التابعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز استغلال اسم الهيئة أو علامتها المسجلة فى أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها.
نص المشروع على أن إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولى توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وخمسة من ذوى الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين بناء على ترشيح من الوزير المختص.
كما تضمن المشروع أن يصدر الوزير المختص نظم خاصة بالتأمين على الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلا عن التأمين على الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التى يترتب عليها الوفاة أو العجز.
يجيز مشروع القانون إصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضى بجميع صوره، سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه.
تضمن المشروع تنظيم وإنشاء المحاكم الرياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية، بالإضافة إلى قيام الوزير المختص بإصدار نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية.
جاء فى مشروع القانون اعتبار المشاركين فى البعثات الرياضية التى تمثل فى الدورات والبطولات الأوليمبية والقارية فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
من بين محاور المشروع إصدار قرار من الوزير المختص ينظم منح حوافز التفوق الرياضى المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية على أن يكون منح الحوافز بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم.
كما جاء فى مشروع القانون الجديد إصدار لائحة بالنظام الأساسى للجنة الاوليمبية بموافقة الجمعية العمومية الغير عادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون إنشاء شركات مساهمة فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرين وطرح الأسهم للجمهور، وذلك فى الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية ولا يجوز الجمع بين إدارة النادى والشركة المنشأة وفقا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بأجر أو بدون أجر.
يأتى هذا فى الوقت الذى نص فيه المشروع أيضا على معاقبة كل من قدم أو باع للرياضيين المنشطات بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بهذه العقوبة كل رياضى تعاطى هذه المنشطات، فضلا عن عقوبات مشددة على حالات شغب الملاعب.
وينص على عدم جواز الإشهار إلا إذا توافرت بعض الشروط أهمها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أجاز المشروع إنشاء أندية رياضية فى صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى خاصة فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.
نص المشروع على أن تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا الأندية الخاصة والمراكز المتخصصة ومراكز الترويح الخاصة من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.
ويرى المشروع أن مجلس إدارة الهيئات الرياضية باستثناء اللجنة الأولمبية لابد أن يتكون من خمسة ولا يزيد عن سبعة من المستوفين لشروط لائحة النظام الأساسى عن طريق الانتخاب السرى المباشر، بالإضافة إلى عضوين من غير المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة يتم تعينهما بقرار من المجلس المختص بناء على ترشيح من مجلس الإدارة، من بينهما امرأة فى حالة عدم نجاح أى سيدة فى الانتخابات.
كما نص المشروع على ضرورة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية فى أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تُقم.
تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف عن الحضور لثلاث جلسات متتالية أو ستة متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، على أن يتم اعتبار الجلسات التى تعقد فى نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن تقدم باستقالته أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته، التقدم للانتخابات التالية بعد استبعاده.
رفض المشروع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة.
يعتبر العضو مستقيلا بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته على التعيين بمجلس إدارة الهيئة الثانية أو توقيعه لعقد عمل لدى إحدى الهيئات التابعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز استغلال اسم الهيئة أو علامتها المسجلة فى أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها.
نص المشروع على أن إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولى توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وخمسة من ذوى الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين بناء على ترشيح من الوزير المختص.
كما تضمن المشروع أن يصدر الوزير المختص نظم خاصة بالتأمين على الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلا عن التأمين على الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التى يترتب عليها الوفاة أو العجز.
يجيز مشروع القانون إصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضى بجميع صوره، سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه.
تضمن المشروع تنظيم وإنشاء المحاكم الرياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية، بالإضافة إلى قيام الوزير المختص بإصدار نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية.
جاء فى مشروع القانون اعتبار المشاركين فى البعثات الرياضية التى تمثل فى الدورات والبطولات الأوليمبية والقارية فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
من بين محاور المشروع إصدار قرار من الوزير المختص ينظم منح حوافز التفوق الرياضى المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية على أن يكون منح الحوافز بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم.
كما جاء فى مشروع القانون الجديد إصدار لائحة بالنظام الأساسى للجنة الاوليمبية بموافقة الجمعية العمومية الغير عادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون إنشاء شركات مساهمة فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرين وطرح الأسهم للجمهور، وذلك فى الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية ولا يجوز الجمع بين إدارة النادى والشركة المنشأة وفقا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بأجر أو بدون أجر.
يأتى هذا فى الوقت الذى نص فيه المشروع أيضا على معاقبة كل من قدم أو باع للرياضيين المنشطات بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بهذه العقوبة كل رياضى تعاطى هذه المنشطات، فضلا عن عقوبات مشددة على حالات شغب الملاعب.